المحامي زامل شبيب الركاض
من الطبيعي أن إنهاء العلاقة الزوجية يكون بإرادة منفردة من الزوج، ولكن أحيانا تكون الزوجة هي التي تطلب إنهاء علاقتها بزوجها بأي شكل كان، وعند البحث في أسباب الطلاق نجدها تشتكي بأن زوجها لا يمكن احتماله وأن الحياة بينهما مليئة بالشقاق وعندما تجد أن أسبابها غير منتجة وتصر على طلبها تجد أنه ليس أمامها إلا الخلع وعندما تتم المخالعة وتتحرر من زوجها تجدها تتذمر وتشتكي من أنها خسرت كثيرا لأنها دفعت لزوجها السابق كل ما دفعه لها، والبعض من النساء قد لا تتفهم من خلال تصوراتهن العقلية كثيرا من أحكام الاسلام في الطلاق وغاب عنهن عدم صحة هذا المنهج الذي يبحث في تعليل للأحكام الربانية من العقول البشرية، فقضايا الأحوال الشخصية تختلف باختلاف الأشخاص وظروف وطبيعة الدعوى فالمسألة تخضع لاجتهاد وتقدير القاضي وفق الأصول الشرعية، فالمسألة ليست سهلة وتحتاج الى جهد وبحث في موضوع الدعوى، وتؤشر إلى غياب التثقيف الديني بالكثير من الأحكام الشرعية التي تمس حياتنا اليومية والأسرية.
الأصل أن يطلق الرجل أو من يفوضه لقوله تعالى {وإذا طلقتم النساء..} فالخطاب موجه للرجال وفي الحديث (الطلاق لمن اخذ بالساق) وإذا فوض الزوج غيره أو زوجته بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها منه مالم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا شرط باطل لمخالفته مقتضى العقد وفي الحديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا نظن هنالك مسلمة تعترض على جعل الطلاق بيد الرجل لأن الحكمة لا يعلمها إلا الخالق سبحانه، حتى أن الدراسات التي بحثت في مسألة كون الطلاق بيد الرجل توصلت إلى أن ذلك ليس منقصة في حق المرأة بل مكرمة لها بحمايتها من انفعالاتها التي هي جزء من طبيعتها، ولكن بمقابل ذلك فإن من حق المرأة أن تنهي علاقتها بزوجها في حالة عدم الانفاق لأنه من أشد أنواع الضرر الذي يلحق بها فجزاء من يمتنع عن الإنفاق على زوجته دون مبرر شرعي أن تطلق منه سواء كان موسرا أو عاجزا عن النفقة، كما أن لها أن تطلب الطلاق لغيبة زوجها مدة طويلة وتضررها من ذلك حيث لا ضرر ولا ضرار، كذلك في حالة وجود الأمراض الجنسية مثل العنة والعقم وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية فللزوجة أن تلجأ الى المحكمة لطلب التفريق بينها وبين زوجها وبالجملة في إن تلك الأسباب تبيح للمرأة طلب إنهاء علاقتها الزوجية وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، فمتى كان للمرأة بينات واضحة على أي من طلباتها السابقة لا تملك المحكمة إلا تفريقها عن زوجها.
والخلع هو آخر وسيلة يمكن أن تلجأ لها من عدمت أي سبب يعطيها حق طلب الطلاق من المحكمة وفق الحالات التي أشرنا إليها سابقا، وقد منحت الشريعة الاسلامية المرأة الحق في الخلع من الرجل اذا كرهته لدينه أو خلقه أو كبره أو صفة من صفاته بحيث تخشى معها أن لا تؤدي حق الله في طاعته فلها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه لقوله تعالى {.. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به..} وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كرهت زوجها (أتردين عليه حديقته) قالت نعم قال عليه الصلاة والسلام لزوجها(اقبل حديقتها وطلقها تطليقة).
ونخلص الى أن المرأة لا يجوز لها شرعا أن تخالع زوجها بغير مبرر شرعي لأن الخلع إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح للحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة). والخلع باعتباره فداء لا يصح إلا بعوض وإذا خلا من العوض فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الزوج الطلاق ويستحب للزوج ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فأن فعل كره وصح الخلع لأنهما تراضيا عليه، والرضا أحد أركان الخلع أيضا لأنه اتفاق وبالتالي ينسحب على الرضا في الخلع كل ما ينسحب على الرضا في التصرفات الإرادية من شروط صحة وانعقاد، وحكمه أنه طلاق لا رجعة فيه لأن الزوجة إنما افتدت نفسها بمال لتخرج من قبضة وسلطان الزوج، فإذا قلنا أنه طلاق رجعي فمعنى هذا أنها مازالت تحت حكمه ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر.
من الطبيعي أن إنهاء العلاقة الزوجية يكون بإرادة منفردة من الزوج، ولكن أحيانا تكون الزوجة هي التي تطلب إنهاء علاقتها بزوجها بأي شكل كان، وعند البحث في أسباب الطلاق نجدها تشتكي بأن زوجها لا يمكن احتماله وأن الحياة بينهما مليئة بالشقاق وعندما تجد أن أسبابها غير منتجة وتصر على طلبها تجد أنه ليس أمامها إلا الخلع وعندما تتم المخالعة وتتحرر من زوجها تجدها تتذمر وتشتكي من أنها خسرت كثيرا لأنها دفعت لزوجها السابق كل ما دفعه لها، والبعض من النساء قد لا تتفهم من خلال تصوراتهن العقلية كثيرا من أحكام الاسلام في الطلاق وغاب عنهن عدم صحة هذا المنهج الذي يبحث في تعليل للأحكام الربانية من العقول البشرية، فقضايا الأحوال الشخصية تختلف باختلاف الأشخاص وظروف وطبيعة الدعوى فالمسألة تخضع لاجتهاد وتقدير القاضي وفق الأصول الشرعية، فالمسألة ليست سهلة وتحتاج الى جهد وبحث في موضوع الدعوى، وتؤشر إلى غياب التثقيف الديني بالكثير من الأحكام الشرعية التي تمس حياتنا اليومية والأسرية.
الأصل أن يطلق الرجل أو من يفوضه لقوله تعالى {وإذا طلقتم النساء..} فالخطاب موجه للرجال وفي الحديث (الطلاق لمن اخذ بالساق) وإذا فوض الزوج غيره أو زوجته بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها منه مالم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا شرط باطل لمخالفته مقتضى العقد وفي الحديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا نظن هنالك مسلمة تعترض على جعل الطلاق بيد الرجل لأن الحكمة لا يعلمها إلا الخالق سبحانه، حتى أن الدراسات التي بحثت في مسألة كون الطلاق بيد الرجل توصلت إلى أن ذلك ليس منقصة في حق المرأة بل مكرمة لها بحمايتها من انفعالاتها التي هي جزء من طبيعتها، ولكن بمقابل ذلك فإن من حق المرأة أن تنهي علاقتها بزوجها في حالة عدم الانفاق لأنه من أشد أنواع الضرر الذي يلحق بها فجزاء من يمتنع عن الإنفاق على زوجته دون مبرر شرعي أن تطلق منه سواء كان موسرا أو عاجزا عن النفقة، كما أن لها أن تطلب الطلاق لغيبة زوجها مدة طويلة وتضررها من ذلك حيث لا ضرر ولا ضرار، كذلك في حالة وجود الأمراض الجنسية مثل العنة والعقم وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية فللزوجة أن تلجأ الى المحكمة لطلب التفريق بينها وبين زوجها وبالجملة في إن تلك الأسباب تبيح للمرأة طلب إنهاء علاقتها الزوجية وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، فمتى كان للمرأة بينات واضحة على أي من طلباتها السابقة لا تملك المحكمة إلا تفريقها عن زوجها.
والخلع هو آخر وسيلة يمكن أن تلجأ لها من عدمت أي سبب يعطيها حق طلب الطلاق من المحكمة وفق الحالات التي أشرنا إليها سابقا، وقد منحت الشريعة الاسلامية المرأة الحق في الخلع من الرجل اذا كرهته لدينه أو خلقه أو كبره أو صفة من صفاته بحيث تخشى معها أن لا تؤدي حق الله في طاعته فلها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه لقوله تعالى {.. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به..} وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كرهت زوجها (أتردين عليه حديقته) قالت نعم قال عليه الصلاة والسلام لزوجها(اقبل حديقتها وطلقها تطليقة).
ونخلص الى أن المرأة لا يجوز لها شرعا أن تخالع زوجها بغير مبرر شرعي لأن الخلع إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح للحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة). والخلع باعتباره فداء لا يصح إلا بعوض وإذا خلا من العوض فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الزوج الطلاق ويستحب للزوج ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فأن فعل كره وصح الخلع لأنهما تراضيا عليه، والرضا أحد أركان الخلع أيضا لأنه اتفاق وبالتالي ينسحب على الرضا في الخلع كل ما ينسحب على الرضا في التصرفات الإرادية من شروط صحة وانعقاد، وحكمه أنه طلاق لا رجعة فيه لأن الزوجة إنما افتدت نفسها بمال لتخرج من قبضة وسلطان الزوج، فإذا قلنا أنه طلاق رجعي فمعنى هذا أنها مازالت تحت حكمه ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر.